قوله : ألا ترى جواز الأجرة على الحجّ [ وسائر العبادات ] .. إلى آخره (١).
ولعلّه لا يضرّ اشتراط نيّة الإخلاص ، لأنّ بعد الإجارة يجب على المؤجر (٢) كما لو وجب ابتداء ، فتأمّل.
وممّا ذكرنا اندفع ما يتوهّم وروده على الشارح قدسسره من أنّ ما ذكره هنا مناف لما استدلّ به لحرمة أخذ الأجرة بقوله : ( وأيضا إنّه لما استحقّ فعله .. إلى آخره ) (٣) ، فتدبّر.
وممّا ذكر ظهر ـ أيضا ـ عدم الفرق بين الحجّ وغيره من العبادات ، فما توهّم بعضهم من الفرق بأنّ الحجّ مشوب بالماليّة بخلاف غيره فإنّها بدنيّة محضة فاسد ، لأنّ المنافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة إن كانت حاصلة فلا فرق بين الحجّ وغيره ، ولا بين الواجب والمستحب ، فلا المشوبيّة بها ينفع ، ولا عدم الوجوب ، وقد عرفت عدم المنافاة ، وصحّة فعل العبادات عن الميّت كما يظهر من أخبار كثيرة (٤) ، وعمومها يقتضي صحّة الإجارة في كلّ عبادة للميّت ، ومثل إجارة الحج وغيره ممّا ورد النصّ فيها ، والإجماع شاهد أيضا ، فتدبّر.
قوله : ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة .. إلى آخره (٥).
قوله عليهالسلام : « إن كان ما قبضه .. إلى آخره » (٦) يدلّ على إباحة شراء
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٩١.
(٢) كذا ، والظاهر أنّ المقصود الأجير.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ ـ ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠١.
(٦) الكافي : ٥ ـ ٢٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٧٥ الحديث ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٧ ، وفيها : « إن كان قبضه .. » ، وما هنا موافق لما في : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠١.