والعرف ـ على ما عرفت في أوّل البحث ـ وثبت صحّتها وأحكامها من الأدلّة ، لا تتحقّق بغير التساوي في الأمور المذكورة ، مثلا إذا أحال المحيل بأكثر ما في ذمّته لم يكن الزائد في ذمّته ، فكيف ينتقل من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟! ولو كان الأمر بالعكس ، بأن يكون ما في ذمّة المحيل أكثر ممّا في ذمّة المحال عليه ، فيكون الزائد حوالة على البريء ، وقد عرفت أنّها في الحقيقة والمعنى ضمان ، ومع ذلك عرفت تحقّق التساوي ، إذ على تقدير دخول الحوالة على البريء في الشرط المذكور ، فلا جرم مرادهم من التساوي تساوي ما في ذمّة المحيل مع ما في ذمّة المحال عليه بعد تحقّق الحوالة ومن جهة الحوالة ، كما لا يخفى.