آخره (١).
الظاهر أنّ مراده منه الطرق عند إنشاء الأحياء وذلك الحين ، لا الطرق المتداولة في البلدان المتعارفة ـ على ما أظنّ ـ فلا بدّ من ملاحظة عبارته ، وأنّ مراده غير المرفوعة ، لحكمهم بكونه ملكا لهم.
قوله : وهذا صريح في أن ليس هنا ملكيّة .. إلى آخره (٢).
لم نجد صراحة ، بل ربّما كان المراد أنّ الملكيّة تابعة لمحلّ التردّد ، ومن جهة التردّد صار مالكا.
وبالجملة ، أمثال ما ذكره لا يقاوم تصريحهم بالملكيّة ، فكيف أن يغلب عليه؟!
قوله : وأيضا يدلّ عليه أنّ كلّ أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن أهلها .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ الخانات وأراضي الصحاري وغيرها من أمثال ما ذكر ، سيّما الأراضي المفتوحة عنوة ، بل الوقف ، فإنّها ملك الموقوف عليهم ـ على المشهور ـ يجوز الدخول من غير إذن ، والإجماع حاصل على الجواز ، والدليل والمنشأ في الكلّ واحد.
قوله : [ ولو بأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة ] ، ومعلوم أنّ الداخل فيها والخارج عنها لا ينفكّ عن ذلك .. إلى آخره (٤).
غير معلوم ، وعلى فرض المعلوميّة يكون هذا القدر خارجا بالإجماع
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٧٧.