فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعمّ من الإجارة ، لتحقّقه في الصلح وغيره من العقود مثل النكاح.
مع أنّه لا يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة ، بل ربّما كان عقدا اختراعا.
والحاصل ، أنّ العقد إنّما هو للاطّلاع على ما في الضمير ، فلا يدلّ إلّا على مقصود عامّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه ، بل لا يمكن الحكم بالصحّة عند الفقهاء ، لأنّ العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع عندهم منحصرة في العقود المعهودة ، فتأمّل جدّا ، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا ، لتحقّق العلاقة المعتبرة ، فعلى فرض صحّة الاستعمال الحكم بصحّة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل.
أمّا عموم ( أَوْفُوا ) (١) ، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله للأفراد الغريبة العجيبة.
وأمّا الإطلاقات ، فظاهر أنّها محمولة على الأفراد الشائعة ، لا الفروض النادرة ، فتأمّل!.
قوله : ولا العبد إلّا بإذن المولى ، وإن قلنا : إنّه يملك ـ كما هو ظاهر الأدلّة ـ كما مرّ غير مرّة .. إلى آخره (٢).
يدلّ عليه ما رواه في « الكافي » في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله ، إلّا بإذن مولاه » (٣).
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١١.
(٣) الكافي : ٥ ـ ٤٧٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١١٣ الحديث ٢٦٦٦٣.