ذكره أنّه لا يجوز له أن يأخذ ، فتأمّل.
على أنّه قد عرفت أنّ هذا الحمل لا بدّ منه قطعا ، وأنّه لو لم يظهر من كلامه الإذن يكون حراما جزما ووفاقا ، وأنّ ذلك مقتضى القاعدة المسلّمة الثابتة.
قوله : [ ما قبله هو الّذي ] ما سمّي فيه موضعا .. إلى آخره (١).
لا يبعد أن يقال : إنّ مثل قوله أعطه الفقراء ممّا هو ظاهر في الإعطاء لغيره ، والإخراج عن يده داخل في قوله : « إذا أمره أن يضعها .. إلى آخره » (٢) ، إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يقول : أعطه غيرك وأخرجه عن يدك ، إلّا الظهور والصراحة ، وهذا داخل جزما في قوله : « إذا أمره .. إلى آخره » ، ولا فرق بين الظهور والصراحة في الأدلّة اللفظية من حيث الحجّية ووجوب العمل به.
قوله : ولا شكّ أنّ قوله : أعط الفقراء [ وفرّقه فيهم يدلّ على إعطاء نفسه ] .. إلى آخره (٣).
فيه أيضا تأمّل ، والاحتمال باق لو لم نقل بكون ما ذكره خلاف الظاهر ، مع أنّ الأخذ يحتاج إلى إذن ثابت يوثق به ، إذ « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٤) فتأمّل.
قوله : ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا كلام في جواز إعطائه لأهله وعياله .. إلى آخره (٥).
إذا لم يكن تهمة ولا دناسة ودناءة ، ولم يكن ظهور وتبادر في إعطاء
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ ـ ٢٨٨ الحديث ١٢٠٤١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١ ـ ١١٤.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ ، مسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٦٩ ضمن الحديث ٢٠١٧٢ مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٥ ـ ٣٨٦ الحديث ٣٢١٩٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١١٤.