وما ذكر من أنّ قبل الدفع يكون الواجب عليه هو المثل ، فيه أنّ الوجوب تكليف ، والتكليف بما لا يطاق منفيّ عقلا ونقلا ، إلّا أن يكون صاحب المال لم يلزم على الغاصب بأن يعطي ، فإنّ القيمة إنّما هي بعد إلزام صاحب المال.
ولعلّ هذا مراد الشارح ، لكن على هذا كان اللازم أن يقول : الأمر بيد صاحب المال وبناء التعذّر على إلزامه ، كما ذكرناه.
قوله : فبعد نقل الاتّفاق على عدم ضمان القيمة السوقيّة (١) يبعد الخلاف هنا ، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه لعدم عوض (٢) .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ نقل الاتّفاق لو صحّ ، فإنّما هو في موضع خاص لا مطلقا ، وإلّا فكون الغاصب مأخوذا بأشقّ الأحوال عندهم أظهر من أن يخفى ، وأشهر من أن يستر على أحد ، وسيجيء دليله ، وأشار الشارح إلى الظهور والمسلّمية عندهم في مقام تعريف الغصب وغيره (٤).
قوله : والثالث : قيمة يوم القبض ، فإنّه [ ضامن ] حين قبض ، فإذا تعذّر العين تعيّن تلك القيمة ، وفيه أيضا منع .. إلى آخره (٥).
لعلّ دليله رواية تضمّنت حكم من استأجر بغلا إلى موضع ثمّ تعدّى عن ذلك الموضع ، فالمعصوم عليهالسلام قال : « عليك ضمانه يوم خالفت » (٦) ، هذا على ما هو ببالي ، والله يعلم.
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( على عدم الضمان بقيمته السوقيّة ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( من غير زيادة بوجه تقدّم ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٥ الحديث ٩٤٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٩٠ الحديث ٣٢١٩٩.