الوضع فالثاني ، وإلّا فالأوّل.
هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادّة ، وإلّا فربّما يعمّم أو يخصّص لأمور خارجة ، والأكثر في المقام بنوا على التعميم ، إمّا لقولهم به مطلقا أو مفصّلا ، أو لظهور صحّة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو لاستشمامهم العلّة ، كما في قولهم : أكرم العالم ، ولعلّها من أنّ مقتضى التديّن والإيمان الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانّها ، والله يعلم.
قوله : وأنّ ليس ذلك بعقد بغير دليل ، بعيد .. إلى آخره (١).
فيه ، أنّك قد ذكرت الدليل ، فكيف يصير بغير دليل ، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع ، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقيّة المتبادرة لهما في زمن الشارع ، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه ، مضافا إلى ما مرّ ، فتدبّر.
قوله : وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [ بالمعاطاة ] .. إلى آخره (٢).
فيه تأمّل ظهر وجهه.
قوله : وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل [ فيها ] .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ طلاق الأخرس بالإشارة ، ولا شكّ في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرّد الرضا ، بل الشيعة متّفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم ، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل ، مع أنّ التوكيل أيضا عقد.
وكذا الكلام في العجمية ، إلّا أنّ الظاهر أنّها عقد حقيقة ، بل لا شكّ في ذلك فيشملها العمومات ، ولا مخصّص ، ويعضده العمل المستمر في الأعصار
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٤.