ما هو مقتضى اللغة ، ولا يقال : برجوعه إلى المعهود يلزم أن يكون الشّارع جوّز أيّ عقد معاملة يتحقّق من أيّ كافر أو مسلم مكلّف في أيّ موضع بأيّ نحو وأيّ اعتبار وأيّ اختراع ، ولا تكون المعاملات بحسب الشرع منحصرة في الطرق المقرّرة المعهودة عند الفقهاء والكتب الفقهيّة ، ولا تكون توقيفيّة ـ موقوفة على الثبوت من الشرع ـ بل يكون الشرع تابعا لاعتبار أيّ معتبر واختراع أيّ مخترع إلّا في المواضع القليلة الّتي ثبت المنع من الشرع ، مثل الربا والصرف قبل القبض وغيرهما.
وأمّا دليل غير المشهور ، فهو العمومات والإطلاقات ، وأنّ المدار في المقامات على الاستناد إليهما والاحتجاج بهما ، وعدم ثبوت الإجماع المنقول لا آحادا ولا تواترا ولا من القرائن ، أو كانوا غافلين عن الإجماع ، أو لا يقولون بحجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد وإن ظهر عليهم ، فتأمّل.
قوله : [ ينبغي أن يكون بلفظ لا يكون سببا ] لتعليق العقد بأن يقول : بعتك [ إن قصرت ثوبي ] .. إلى آخره (١).
لا شكّ في صحّة الثاني ، بل مدار الشروط في العقود الصحيحة عليه حتّى النكاح ، لأنّ المعنى : بعتك بالثمن المعلوم بشرط كون قصارة الثوب حقّا من حقوقي ملكا لي على قياس الثمن المذكور ، فإنّ الشرط جزء العوض كما هو معلوم ومسلّم ، ولعلّ مراده : بشرط فعليّة قصارة ، يعني : تحقّق القصارة ، وفعليّته : بعتك لا الآن ، فلو جعل الثمن كذلك يكون البيع باطلا.
والحاصل ، أنّ البيع هو انتقال الملك والحقّ من كلّ من الطرفين إلى الآخر لا الفعليّة في القبض ، إذ ربّما يكون الملك (٢) لنا لكن بيد الآخر ، وربّما يكون بيدنا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٧.
(٢) في د ، ه : ( المال ).