سأل ـ صرّح بأنّه ليس له أولاد مسلمون ، بل له أولاد وزوجة نصارى ، فليس هنا موضع الاستفصال بأنّه مسلم الأولاد أم لا.
ثمّ لما سئل عليهالسلام أنّه إذا اتّفق أنّ أولاده الصغار ـ إن كانوا ـ إن اتّفق أنّهم أسلموا وهم صغار ، هل حالهم مثل ما لو لم يسلموا؟ فأجاب عليهالسلام بأنّه حينئذ ليس حالهم حال ما لو لم يسلموا ، إذ يعطى حينئذ ما ترك أبوهم للإمام عليهالسلام أولى الظنّ (١) القويّ غاية القوّة حاصل بأنّهم يبقون على إسلامهم ، لا أنّهم يرتدّون إن بلغوا (٢).
فعلى هذا ، لا يناسب إعطاء ميراثهم من أمّهم لابن الأخ والأخت ، فإنّهم يأكلونه ويصرفونه.
وأمّا سكوته عن وجوب الإنفاق عليهم ، فلأنّه من اليقينيّات أنّهم لا يتركون جائعين عن بابين (٣) مثلا ، لأنّهم يموتون قطعا ، فلا وجه لحفظ الإمام عليهالسلام ميراثهم إلى أن يدركوا ، بل لعلّه على الإمام عليهالسلام أن ينفق عليهم من ماله أو من بيت المال ، لا خصوص أموالهم الّتي يورثهم (٤) المسلم البتّة ، و [ هي ] حقّ المسلمين جزما.
وفي صورة عدم إسلامهم ، لمّا كان المال حقّ ابن الأخ والأخت وهما ورثاه الآن ، كان عليهما أن ينفقا من مالهما المذكور إلى بلوغهم ، وأمّا الإمام عليهالسلام فالمال ليس ماله ، مع أنّ الإمام يعلم يقينا أنّه ما ذا يصنع ، فلا حاجة إلى إظهار ذلك في المقام ، ولا يقتضي المقام إظهاره ، وإن كان في مقام جواب سؤال السائل كما لا
__________________
(١) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( إذ أنّ الظنّ ).
(٢) في ألف : ( آن بلوغهم ).
(٣) كذا في النسخ : الف ، د ، ه ، والعبارة ساقطة من نسختي ب ، ج.
(٤) في النسخ الكلمة هكذا : ( يرثهم ) ـ بدون تنقيط.