رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
٢٩٦ |
٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
٢٩٧ |
٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.
٢٩٨ |
٩ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
٢٩٩ |
١٠ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
٣٠٠ |
١١ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
__________________
ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.
ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩ بتفاوت يسير في الأخير
ـ ٣٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.