ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليهالسلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
٣٠١ |
١٢ ـ أحمد بن محمد الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في النخل فقال : أبو جعفر عليهالسلام خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا؟ فقيل ابتاع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلىاللهعليهوآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر فإن خاصت (١) الثمرة كان رأس المال في الآخر ، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله ترك الأفضل وفعل مكروها وقد صرح عليهالسلام بذلك في الاخبار التي قدمناها ، منها حديث الحلبي وان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه وكذلك ثعلبة بن زيد وزاد فيه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار.
٣٠٢ |
١٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي
__________________
(١) خاصت : أي قلت وفي بعض النسخ ( خاست ) أي تغيرت وفسدت.
ـ ٣٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.
ـ ٣٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.