إليها في المنع مع ما في الحكم به من العمد والمخالفة للقواعد ، سيّما مع قيام الشهرة على خلافه.
مضافا إلى معارضته بما مرّ ، واعتضاد المعارض بالأمثل والعمل.
نعم ، بعد ملاحظة الأخبار المذكورة كما اختاره غير واحد من الأجلّة ، مضافا إلى الخروج عن خلاف من خالف فيه ، وأنكره جماعة من المتأخرين في ظاهر كلامهم ؛ نظرا إلى ضعف الأخبار المذكورة سندا ودلالة.
ولا يخفى وهنه بعد التسامح في أدلّة السنن. وأما بالنسبة إلى استثناء حيوان الوحش فلما دلّ على عدم البأس بالمياه المورودة لها كظاهر الصحيحة المتقدمة وغيرها.
وأمّا بالنسبة إلى ما لا يمكن الاحتراز عنه فالحرج المنفي في الشريعة في الآية والرواية.
ويدلّ على استثناء الطيور كما في كتابي الحديث ما دلّ على عدم البأس بسؤر الطيور كالموثّق : « كلّ شي من الطير يتوضّأ مما يشرب منه » (١) ، ورواية أبي بصير المتقدمة ، وعلى استثناء السؤر كما في التهذيب عدّة من الأخبار الدالّة على عدم البأس به. وقد جرت (٢) الإشارة إلى عدّة منها.
ولا يخفى عليك أن الأخبار المذكورة ليست ببيّنة الدلالة على انتفاء الكراهة ، فلا يبعد البناء على الكراهة في سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على سبيل الإطلاق.
وتحمل هذه الأخبار على بيان الجواز أو يقال بتخفيف الكراهة بالنسبة إليها سيّما السنّور ؛ لاستفاضة الأخبار فيها ، وفي التعليل الوارد فيها إشارة إلى الأوّل.
ثانيها : ذهب الشيخ في المبسوط (٣) والنهاية إلى المنع من سؤر أكل الجيف من الطيور. وعن المبسوط المنع من سؤر أكل الجيف مطلقا.
وحكي ذلك أيضا عن المهذب.
وهو ضعيف لا مستند له إلّا أن يستند فيه إلى ما دلّ على المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٨ ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز ح ٤٣.
(٢) في ( د ) : « مرّت ».
(٣) في ( د ) : « ظاهر » بدل : « المبسوط و ».