الواقعة به.
ومن الواضح عدم خلوّ الواقع عن إحدى الصورتين ، فيحصل اليقين بارتفاع الحدث. وحيث صارت ملاقاته للأوّل كالعدم بعد غسله للأخير ، فلا ينجس به المحل بعد ملاقاته للأخير ؛ إذ ليست إصابته له حينئذ إلّا كإصابته لأحدهما.
وحينئذ (١) لا تقضي بتنجس المحل كما عرفت ، فلا مانع من جهة نجاسة الماء للعلم بطهارة أحدهما ، ولا من جهة تنجّس المحلّ فيصحّ أحد الاستعمالين قطعا.
ومنه يظهر الوجه في ارتفاع الخبث بتعاقبهما والحكم بطهارة المحلّ بعد استعمالهما ؛ لما عرفت من ارتفاع حكم الأوّل بورود الثاني.
قلت : قضية الأصل في المقام هو الحكم بتنجس المحلّ بعد إصابة الماءين ؛ للقطع بطروّ النجاسة عليه مع عدم العلم بزوالها ، فيستصحب ما علم ثبوته حتى يعلم زواله. ولا علم به في المقام ؛ لتوقفه على العلم بطهارة الأخير ، والمفروض عدم العلم بما (٢) يحكم شرعا بنجاسته ما تواردا عليه إلى أن يعلم زوالها ، ومعه لا يمكن الإتيان بالطهارة الثانية لاشتراطها بطهارة المحلّ ، والمفروض أنّه معلوم النجاسة في حكم الشرع.
وفيه نظر.
وتحقيق القول فيه أن يقال : إنّه لا وجه لاستصحاب النجاسة في المقام ؛ إذ هو من قبيل استصحاب أحد الحالين مع العلم بحصول كلّ منهما كاستصحاب بقاء الحدث والطهارة مع العلم بحدوث طهارة وحدث عنه (٣) ، فكما أنّه لا يمكن استصحاب الحدث أو الطهارة في ذلك المقام فكذا هاهنا ؛ للعلم بطهارة المحل في إحدى الحالين ونجاسته في الأخرى.
وكما علم اتّصافه بالنجاسة في حال كذا يعلم اتّصافه بالطهارة أيضا كما لا يمكن الحكم باستصحاب الطهارة كذا لا يمكن استصحاب النجاسة أيضا. والتفصيل بين الحالين بإجراء
__________________
(١) في ( د ) : « هي » ، بدل : « حينئذ ».
(٢) في ( د ) : « بها فيحكم » ، بدل : « بما يحكم ».
(٣) في ( د ) : « منه ».