ومنعا لما ادّعي عليه من الإجماع.
وقد ذكروا في المقام شواهد على ما راموه من البناء على الطهارة وجواز الاستعمال : منها نصّ الأصحاب بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المتعلّقة بغير المحصور مع أنّ قضية الأصل فيهما على نهج سواء.
وكذا ما ذكر من توقّف ترك الحرام على المجموع.
وفيه : أنّ الفارق بين الأمرين خروج غير المحصور بالإجماع والسيرة المقطوعة ، وما يستفاد من الاخبار و (١) لزوم العسر والحرج الظاهرين بخلاف غير المحصور ؛ لعدم قيام شيء من هذه الأدلّة عليه.
مضافا إلى أن احتمال (٢) الماء (٣) المذكور في غير المحصور لضعفه لا يعدّ في العرف علما ولا يعتنى به أيضا في الأمور العادية (٤) بخلاف الاشتباه في المحصور ، ولذا لم يعد الآتي به متجرّيا على الحرام ، على أنّ العلم الحاصل في غير المحصور يتساوى غالبا بالنسبة إليه الحكم بحرمة الفرد المخصوص وعدمه.
ألا ترى أنّا إذا علمنا وجود ماء نجس في العالم لم يكن حكمنا بنجاسة الماء المخصوص حكما بطهارة غيره من المياه بل العلم بوجود النجس إجمالا حاصل .. (٥).
__________________
(١) زيادة واو العطف من ( د ).
(٢) في ( ب ) : « الاحتمال » ، بدل : « احتمال الماء ».
(٣) لم ترد في ( د ) : « الماء ».
(٤) في ( ب ) : « العارية ».
(٥) هنا بياض في نسخة ( ألف ) بمقدار سطر واحد بل أقل.