وهو ضعيف.
ثمّ إنّ الاستقبال في القائم والقاعد وما بينهما واضح.
وأمّا في المضطجع فهل يعتبر استقبال الصلاة أو لا؟ في المعتبر (١) وجهان ، والمناسب للتعظيم التجنّب على الوجهين.
ولا ريب أنه أحوط ، والظاهر أنّ المدار في الحكم إلى حال خروج الحدث دون مقدماته ، وإطلاق بعض الأخبار محمول عليه ، فالأولى البحث حال الجلوس على الخلاء.
والأولى مراعاته حال الاستنجاء أيضا للخبر : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد : قال : « كما يقعد للغائط » (٢).
والظاهر وإن أوهم الوجوب لكن لضعفه وعدم وضوح دلالته على الوجوب لا يثبت به ما يزيد على الاستحباب.
ثمّ إنّ مناط الحكم بالخروج على النحو المعتاد من الموضع المعتاد له ، ولو كان بالعارض في وجه قويّ ، ولو أحسّ بخروج البلل قبل الاستبراء احتمل جريان المنع.
وفي وجوب منع الأطفال من ذلك وجهان ؛ من انتفاء التكليف في شأنهم ومراعاة الاحترام.
ولا يخلو عن وجه.
ولو باشر ذلك لهم قوي المنع.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ١٦٠.
(٢) الكافي ٣ / ١٨ ، باب القول عند دخول الخلاء ، ح ١١.