وقد يحتجّ بعدم الاكتفاء بها في الصلاة بالآية الشريفة ؛ لقضائها بوجوب الوضوء عند القيام إلى كلّ صلاة خرج عنه ما قام الدليل عليه وبقي غيره ، وبقوله عليهالسلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » (١) ؛ لاقتضائه بوجوب الوضوء ، ولو كان متوضأ لغير الصلاة.
وفيه : أنّ الآية مخصوصة بالمحدثين سيّما مع ستر القيام فيها بالقيام من النوم كما في الموثّق وغيره ، ويجري نحو ذلك في الرواية مضافا إلى عدم دلالتها سيّما الأخير على اعتبار الجهة التقييدية في فعل الوضوء ، فيعمّ ما لو أوقعه لأحد الغايات المذكورة أيضا ، فتأمل.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٣ ، باب وقت وجوب الطهور ، ح ٦٧.