إلى الإجماع المحكي عليه في كلام الفاضلين (١) ، مع اعتضاده بالشهرة العظيمة بين الطائفة (٢).
وعن الشيخ (٣) والراوندي اعتبار الإصبع ، وعن ابن زهرة (٤) اعتبار الإصبعين.
ولا نعرف مستندهما ، وقد يحملان على التمثيل.
وعن بعضهم اعتبار الثلاث ؛ للخبر : « يجزى (٥) المسح على الرؤوس ثلاث أصابع وكذا الرجل » ، لظهور الإجزاء في أقل الواجب.
وفيه : مع ضعف الإسناد عدم ظهور في الدلالة. نعم ، يمكن القول باستحباب الثلاث حملا لها على الندب كما مرّ في مسح الرأس.
وقد نصّ به العلّامة وغيره ، والأفضل المسح بكلّ الكف ؛ لصحيحة البزنطي المتقدّمة ، للزوم حملها على الندب ؛ إذ لا قائل بظاهرها.
قال في المدارك (٦) : لو لا الإجماع المنقول على الاكتفاء فيه بالمسمّى لأمكن القول بوجوب المسح بكلّ الكفّ انتهى.
وهو كما ترى ؛ إذ إعراض الأصحاب عن ظاهرها مع معارضتها بالصحيحتين المقدّمتين اللّتين هما كالنصّ في خلافها كاف في ذلك ، وإن لم يثبت الإجماع المذكور.
ومن الغريب ذهاب بعض المتأخرين إلى العمل بظاهرها زعما منه إطلاق غيرها من الأخبار ، فيحمل على المقيّد.
وضعفه ظاهر.
وقد يؤيّد ذلك بالقوي : « قلت للصادق عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارا كيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأمثاله من كتاب الله ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
__________________
(١) المعتبر ١ / ١٥٠ ، تحرير الأحكام ١ / ٨٠.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ٢٤٤ وفيه : عدم دخولهما في المسح.
(٣) الخلاف ٢ / ٢١٧.
(٤) غنية النزوع : ٥٦.
(٥) في ( د ) زيادة : « من ».
(٦) مدارك الأحكام ١ / ٢٢١.