الأصل ممنوعة ؛ إذ (١) حصول القهر مع تقدير الصفة في النجاسة أوّل الدعوى.
وإن أراد به مجرد الغلبة فكليّة العكس غير نافعة ؛ إذ كون مجرّد المقهوريّة المعروضة موجبا للنجاسة ممنوع.
وربّما يحتجّ لذلك بجملة من الأخبار كالصحيح المشتمل على اشتراط قهر الماء للنجاسة في اعتصامه ، والصحيحة الاخرى الدالّة على اعتبار غلبة كثرة الماء على النجاسة والصحيحتين المعلّلتين لطهارة ماء الاستنجاء والمطر المخالط للنجاسة المفروضة بأكثريّته من القذر ، ونحو ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ؛ فإنّ المستفاد (٢) من إطلاقها دوران الأمر على مجرّد القهر والاستيلاء والتقدير المفروض كاشف عنه.
مضافا إلى استصحاب بقاء نجاسة الممازج ؛ إذ غاية ما يثبت (٣) ارتفاع حكمها بالاستهلاك مع عدم التغيير ولو بالتقدير.
ودعوى تبدّل الموضوع ممنوع يكشف عنه عدم البناء عليه في غير الماء ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالأصل بقاؤه أيضا.
ويدفعه أن حصول القهر والاستيلاء إما بحسب الوصف أو الذات ، والأوّل يتفرّع على اختلافهما في الصفات والثاني يعتبر لغلبة اسم الماء على النجاسة باستهلاكها فيه وعدّها ماء في العرف وعدمه ، فهو دائر مدار التسمية العرفية.
ونحن نقول باعتبار الوجهين كما يتبيّن (٤).
فاعتبار التغيير (٥) بعد التقدير لا يوجب القهر للذّات ولا للصّفات ، ولو سلّم فهو خارج عن ظاهر الإطلاقات بل مجرّد الشكّ كاف فيه ؛ لما تقرّر من أصالة الطهارة.
__________________
(١) في ( ج ) : « أو ».
(٢) في ( د ) : « فالمستفاد » ، بدلا من « فإنّ المستفاد ».
(٣) في ( ج ) و ( د ) : « ثبت ».
(٤) في ( د ) : « ستبيّن ».
(٥) في ( ألف ) : « التعبير ».