ومن هنا يظهر وجه حمل المحقق في المعتبر في مسألة : أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة ، فإنه ذكر خبر محمّد بن مسلم الذي رواه عنه الحكم بن مسكين الدال على أنه سبعة ، واختاره الشيخ ، ورواية زرارة ، وابن أبي يعفور ، ومنصور التي مفادها أنه خمسة ، كما اختاره المفيد والسيد وعارض بينهما ثم رجّح الأخير بوجوه (١) ، ولم يطعن في سند الأول كما هو دأبه في غير المقام.
نعم ، قال العلامة في المختلف في طريق رواية محمّد بن مسلم : الحكم ابن مسكين ولا يحضرني الآن [حاله] (٢) ونحن نمنع صحّة السند ونعارضه بما تقدّم من الأخبار ، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (٣).
وردّه الشهيد في الذكرى بأن : الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم ، والرواية مشهورة جدّا بين الأصحاب ، لا يطعن (٤) فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس ، والمعارضة منتفية بما ذكرنا من الحمل (٥).
وانتصر الشهيد الثاني للعلامة واعترض بأنه : لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق (٦).
وأجاب عنه شارح المشيخة بأن : الظاهر أن الشهيد يكتفي في العدالة بحسن الظاهر (٧).
قلت : أو يرى الاكتفاء بالخبر ، أو أوثق بصدوره بما ذكر هنا ، وما أشار
__________________
(١) المعتبر : ٢٠٣.
(٢) ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٣) مختلف الشيعة : ١٠٣ ، والمعنى اي : يبقى عموم الأمر بالسعي الوارد في القرآن الكريم سالما عن المعارض ، والحديث عن صلاة الجمعة ، فلاحظ.
(٤) في المصدر : لا يظهر.
(٥) ذكري الشيعة : ٢٣١.
(٦) حكاه في روضة المتقين ١٤ : ٦٣.
(٧) روضة المتقين ١٤ : ٦٣.