عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش. إلى أن قال لي : يا سماعة السبع كلّها حرام (١). الخبر ، لكنه من طغيان القلم ، يعرف ذلك بالمراجعة إلى ما في الكافي فإنه رواه عن : علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام (٢). إلى آخر ما في التهذيب حرفا بحرف.
والنجاشي استبعد الحكاية لروايته عن أبي الحسن عليهالسلام فلو روى عن الرضا عليهالسلام لكان أولى بالاستشهاد ، فموته في حياة الصادق أو الكاظم (عليهما السّلام) ومعه لا يجوز رميه بالوقف بمعناه المعروف الذي به امتازت الفرقة المعروفة عن غيرها ، وحمله على معناه الآخر الذي يستعملونه في بعض مشتقاته ـ فيقولون : وقف على الصادق عليهالسلام أو غيره ، فيدخل به في زمرة الفطحيّة أو الناووسيّة ـ فاسد لعدم إطلاقهم على الذاهب إليه الواقفي ، وإن ألجأنا إلى ذكر التوجيه لما في أصحاب الكاظم عليهالسلام.
فنقول : يحتمل أن يكون مراده أن مذهب سماعة كان الوقف على أبي الحسن عليهالسلام وانقطاع الإمامة به ، وكان لا يعتقد الإمامة في ولده كما تقول به الإماميّة ، والكلام حينئذ في تخطئة هذا الاعتقاد والحكم بدخول صاحبه في زمرة سائر الفرق الباطلة ، وهو متوقف على إثبات أحد الأمرين :
أمّا وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام في عصر كلّ إمام وعدم كفاية معرفة إمام زمانه ، ومن قبله في الحكم بإيمانه أو وصول ذلك إليه متواترا.
أو بطرق أخرى قطعيّة بحيث يكون ردّه وعدم الاعتقاد به تكذيبا للنبيّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦ / ٦٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١.