لا يضمن العارية (١). إلى آخره.
وفي الغدوّ إلى عرفات : عنه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن تلبية المتمتع (٢). إلى آخره.
وفي الأحداث الموجبة للطهارة : عنه ، عنه عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣). إلى آخره.
وفي القود بين الرجال والنساء : عنه ، عنه عليهالسلام قال : إذا قتلت المرأة (٤). إلى آخره.
وفيه : عنه ، عنه عليهالسلام : إذا قتل المسلم يهوديّا (٥).
وفيه : عنه ، عنه عليهالسلام : إذا قتل العبد (٦).
وفيه : عنه ، عنه عليهالسلام في رجلين قتلا (٧).
وفيه : عنه ، عنه عليهالسلام : إذا قتل الرجلان (٨).
وفيه : عنه ، عنه عليهالسلام : إذا قتل الرجل (٩).
وفي الديات : عنه ، عنه عليهالسلام دية الصيد قيمته (١٠).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٨٢ / ٦٠٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ / ٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨٩ / ٧٤١.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٢.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٧ / ٨٥٥.
(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٦.
(٩) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨١ / ٧٠٥ ، وفيه : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل.
(١٠) لم نعثر عليه.