.................................................................................................
______________________________________________________
في الوجوب على الاستحباب جمعاً كما هو الشأن في أمثال المقام ، واستحسنه من تأخّر عنه.
ولكنّه لا يتم وإن صدر عن الشيخ (قدس سره) لاقتران القراءة بالسجود في السؤال المانع عن انقداح شبهة الوجوب في ذهن السائل كي يكون النهي واقعاً موقع توهّم الإيجاب ويكون ظاهراً في الجواز حينئذ ، إذ لا مقتضي لتوهّم الوجوب بالإضافة إلى القراءة بوجه كما لا يخفى. فانضمام القراءة يستوجب أن يكون السؤال عن الجواز لا محالة دون الوجوب ، وكأنّ الداعي للسؤال تخيّل السائل المنع عن القراءة والسجود بمناط واحد وهو كونهما من أجزاء الصلاة الممنوعة عنها الحائض ، وإن كان الجواز لو ثبت ملازماً للوجوب بالإضافة إلى السجدة إذا كانت عزيمة.
وعليه فلا مقتضي لصرف النهي الوارد في الجواب عن ظاهره من المنع وحمله على عدم الوجوب ، إذ لا قرينة عليه بوجه فتستقر المعارضة بين الصحيحتين لا محالة ، ولا مجال للحمل على الاستحباب من غير فرق فيما ذكرناه بين أن تكون النسخة «تقرأ» أو «لا تقرأ» كما لا يخفى.
الثاني : ما ذكره صاحب الوسائل (١) ونفى عنه البُعد في الحدائق (٢) من حمل النهي في صحيحة عبد الرّحمن على الاستفهام الإنكاري.
وهذا أضعف من سابقه ، إذ فيه أوّلاً : أنّ الحمل على الإنكار خلاف الظاهر جدّاً لا يصار إليه من غير قرينة. مع عدم وضوح الفرق بينه وبين غيره في المقام إلّا من ناحية اللهجة وكيفية الأداء ، وفتح باب هذا الاحتمال يستلزم الخلل في استفادة الحكم من غير واحد من الأخبار.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٤١ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.
(٢) الحدائق ٨ : ٣٣٦.