.................................................................................................
______________________________________________________
النبيّ صلىاللهعليهوآله في التشهّد ، بل قال بعضهم : إنّ في التعبير بـ «ثمّ» في قوله «ثمّ تنصرف» المشعر بالتراخي ، إيماءً بوجود فاصل بين التشهّد والتسليم وهو الإتيان بالصلاة عليه صلىاللهعليهوآله.
ومنها : صحيحة زرارة قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما يجزئ من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزئ من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان» (١).
والجواب عنها أوّلاً : أنّها مسوقة لبيان الوجوب من ناحية الشهادة وليست بصدد البيان من ناحية الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله التي هي واجب آخر ، فلا ينعقد لها الإطلاق كي يتمسّك به لنفي الوجوب.
وثانياً : مع التسليم فغايتها الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على الوجوب كما مرّ.
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (٢) والاستشهاد إنّما هو بالفقرة الأخيرة حيث دلّت على عدم قادحية الحدث الواقع بعد الشهادتين المنافي لوجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله.
والجواب أوّلاً : أنّ دلالتها إنّما هي بالإطلاق وهو قابل للتقييد بوقوع الحدث بعدها.
وثانياً : أنّه لا مجال للعمل بها ، لدلالتها على عدم قدح الحدث الواقع أثناء
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٩٦ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٤١٠ / أبواب التشهّد ب ١٣ ح ١.