.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة وقبل التسليم ، فتنافيها النصوص الدالّة على القدح وأنّ المخرج هو السلام منحصراً ، فلا مناص من حملها على التقيّة.
ومثلها في لزوم الحمل على التقيّة ما تضمّن الحكم بتمامية الصلاة ومضيها وإن كان الحدث قبل التشهّد ، كموثقة عبيد بن زرارة وغيرها (١) بل إنّ في بعضها الحكم بالصحّة وعدم قادحية الحدث الواقع أثناء الصلاة حيثما اتّفق وإن كان خلال الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وأنّه ينصرف ويتوضّأ ثمّ يبني على صلاته كما في رواية أبي سعيد القمّاط قال : «سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الّذي كان يصلِّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الّذي خرج منه لحاجته ...» إلخ (٢).
ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار (٣) وهي صحيحة السند لصحّة طريق الصدوق إلى الفضيل ، إذ ليس فيه من يغمز فيه إلّا علي بن الحسين السعدآبادي ولكنّه من مشايخ ابن قولويه فيشمله التوثيق العام الّذي ذكره في كامل الزيارات ، بل إنّ مشايخه هم القدر المتيقّن من التوثيق الّذي تضمّنته عبارته. على أنّ طريق الشيخ خال عنه.
وكيف ما كان ، فهذه النصوص بأجمعها محمولة على التقيّة ، لموافقتها أشهر مذاهب العامّة (٤) ومعارضتها لجملة وافرة من النصوص دلّت على قاطعية الحدث أثناء الصلاة مطلقاً وانحصار المخرج في التسليم ، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١١ / أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٢.
(٢) ، (٣) الوسائل ٧ : ٢٣٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١ ، ٩.
(٤) المجموع ٤ : ٧٥ ، ٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٥١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٠.