.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : النبوي الّذي رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» (١).
والجواب : أنّ دلالة هذه النصوص على المدّعى قاصرة مضافاً إلى ضعف سند النبوي إذ لا تعرّض فيها لبيان حدّ الانحناء بالدلالة المطابقية ، وإنّما مدلولها المطابقي وجوب وضع الكف أو الراحة على الركبتين المستلزم بطبيعة الحال للانحناء بهذا المقدار ، فالتحديد بذلك مستفاد منها بالدلالة الالتزامية ، وحيث إنّا نقطع بعدم وجوب وضع اليد على الركبتين حال الركوع لا لمجرّد الإجماع المدّعى على العدم ، بل للتصريح به في نفس صحيحة زرارة الأخيرة وأنّ ذلك أحب إليه عليهالسلام قال «وأحب إليّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك» فالدلالة المطابقية ساقطة لا محالة ، وبتبعها تسقط الدلالة الالتزامية ، لمتابعتها لها في الوجود والحجّية كما تقرّر في محلّه (٢) ، وعليه فلا دلالة في شيء من هذه النصوص على تحديد الانحناء بهذا المقدار ، هذا.
وربّما يستدل له كما في مصباح الفقيه (٣) برواية عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام «عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء ، وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء» (٤).
دلّت على أنّ تدارك القنوت المنسي إنّما يمكن ما لم يدخل في الركوع ، وأنّ الضابط في الدخول فيه الانحناء بمقدار تصل يداه إلى الركبتين ، فان بلغ هذا
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٩٣ وفيه «على ركبتك».
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٧١ ٧٤.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٢٦ السطر ٣٤.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٨٦ / أبواب القنوت ب ١٥ ح ٢.