.................................................................................................
______________________________________________________
الحد فقد دخل في الركوع وفات محل التدارك حذراً عن زيادة الركن ، وإلّا فلم يدخل فيه وله التدارك ، قال (قدس سره) فتكون هذه الموثقة بمنزلة الشرح لموثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
والإنصاف : أنّ هذه أصرح رواية يمكن أن يستدل بها على هذا القول ولكنّها أيضاً غير صالحة للاستدلال.
أمّا أوّلاً : فلضعفها سنداً وإن عبّر المحقِّق الهمداني (قدس سره) بالموثقة لأنّ في السند علي بن خالد ولم يوثق بل هو مهمل.
وأمّا ثانياً : فلقصور الدلالة ، فإنّ ظاهرها متروك قطعاً ، لظهورها في أنّ الميزان في تحقّق الركوع المانع عن التدارك وضع اليدين على الركبتين حيث أُنيط فيها الرجوع إلى القنوت وعدمه بوضع اليدين وعدمه ، مع أنّ الوضع غير معتبر في حقيقة الركوع قطعاً ، فإنّه مهما بلغ هذا الحد لم يجز له الرجوع ، سواء وضع يديه على الركبتين أم لا بلا إشكال ، فظاهرها غير ممكن الأخذ ، ولا دليل على تأويلها بإرادة بلوغ هذا الحد من وضع اليدين ثمّ الاستدلال بها.
فتحصّل : أنّه لم ينهض دليل يمكن المساعدة عليه على هذا القول. فالأقوى وفاقاً لجمع من الأصحاب كفاية الانحناء حدّا تصل أطراف أصابعه الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهما ، بل قد سمعت من المجلسي نسبته إلى المشهور.
ويدلُّ عليه صريحاً مضافاً إلى الإطلاقات النافية للأكثر الصحيحة الثانية لزرارة المتقدِّمة قال عليهالسلام فيها : «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إليّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما ...» إلخ (٢) فانّ التعبير بالإجزاء صريح في كفاية هذا
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٨٦ / أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.