وأمّا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان (١) ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه.
نعم ، إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه كما لا يجزئ لما قصده أيضاً (*) ، بل إذا قصده غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه. وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد مثلاً (**) فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ،
______________________________________________________
(١) هل يصحّ صومٌ آخر في شهر رمضان ليتردّد فيحتاج إلى قصد التعيين ، أو أنّه لا يصحّ ، بل هو متعيّن فيه بالذات فلا يحتاج إلى القصد؟
فنقول : إنّ للمسألة صوراً :
إحداها : ما إذا كان المكلّف في نفسه ممنوعاً من الصيام بلا فرقٍ بين رمضان وغيره ، في رمضان أو في غيره ، لفقد شرطٍ أو وجود مانعٍ من مرضٍ أسفرٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ ونحو ذلك ، ولا إشكال في بطلان صومه والحال هذه بأيّ عنوان كان ، فلو صام وهو في السفر ولو عن نذر غير متقيد بالسفر بطل ، لأنّ ما دلّ على عدم جواز الصيام في السفر إلّا ما استثني كما في بدل الهدي يدلّ على عدم مشروعيّته في نفسه من غير خصوصيّة لصوم رمضان.
ولا حاجة إلى الاستدلال كما في الجواهر (١) بالنبوي : «ليس من البرّ الصيام في السفر» (٢) ، بل النصوص الصحيحة قد دلّت على ذلك ، التي منها : صحيحة
__________________
(*) على إشكال أحوطه ذلك.
(**) لا يبعد الإجزاء فيه.
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٣٣٢ ٣٣٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٧٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١٠.