[٢٣٦١] مسألة ٢ : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صحّ (١) ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلاً أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
______________________________________________________
(١) لأنّ خصوصيّة الأوّل أو الثاني من صوم رمضان أو غيره وكذا كون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن كان حدوث الأمر بالقضاء سابقاً أو لاحقاً ، كلّ ذلك من قبيل الأوصاف الشخصيّة التي عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبارها في النيّة ، لعدم دخلها في الأمر ولا في المتعلّق ، فلا يلزم قصدها ، بل لا يضرّ قصد الخلاف خطأً بعد أن أتى بذات العمل متقرباً ، وهذا نظير ما لو أجنب واعتقد أن عليه غسلاً سببه حدث في هذا اليوم فبان أنّه اليوم الآخر أو بالعكس ، فإنّ ذلك لا يضرّ بالصحّة بوجهٍ كما هو ظاهر.
نعم ، لو كان عليه قضاءان : أحدهما من هذه السنة ، والآخر من السنة السابقة ، فحيث إنّ أحدهما وهو القضاء عن السنة الحاليّة يختصّ بأثر وهو سقوط الكفّارة لثبوتها لو لم يقض حتّى مضى الحول فنحتاج في ترتّب الأثر إلى تعلّق القصد بهذه السنة بالخصوص ، وإلّا فلو نوى طبيعي القضاء من غير القصد المزبور وقع عمّا هو أخفّ مئونة ، وهي السنة السابقة المشاركة مع هذه السنة في أصل القضاء ، دون الحاليّة ، لاحتياجها كما عرفت إلى عناية زائدة ولحاظ الخصوصيّة حتّى تؤثّر في سقوط كفّارة التأخير ، والمفروض عدمها ، فهو امتثال لمطلق الطبيعة المنطبق قهراً على السابقة لكونها خفيفة المئونة ، ولا يكون مصداقاً لامتثال الشخص ليترتّب عليه الأثر.
وهذا نظير ما لو كان مديناً لزيد بعشرة دنانير وقد كان مديناً له أيضاً