[٢٣٧٦] مسألة ١٧ : صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه (١) :
الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه
______________________________________________________
فيجوز ، ومن رمضان فلا يجوز ، فهي عديدة عمدتها موثّقة سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره؟ إلى أن قال (عليه السلام) ـ : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان» (١).
وهي كما ترى واضحة الدلالة على أنّ متعلّق الأمر شيء ومتعلّق النهي شيء آخر ، وبما أنّها جامعة بين الأمرين ، فبها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين ويرتفع التعارض من البين.
هذا ، ولو فرضنا عدم وجود شيء من هذه الروايات لحكمنا أيضاً بالبطلان لو صام يوم الشكّ بعنوان رمضان وإن صادفه ، لأنّه مع الالتفات تشريع محرّم ، نظراً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب عدم حدوث رمضان ، فكيف يصوم بهذا العنوان؟! نعم ، لا يثبت به البطلان في فرض الغفلة ، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان ، لعدم التشريع حينئذٍ ، وأمّا مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النصّ.
(١) ذكر (قدس سره) أنّ فيه وجوهاً أربعة تقدّم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مسقصى (٢) ، فلا نعيد.
وأمّا الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد ، فقد فصّل (قدس سره)
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢١ / أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٤.
(٢) في ص ٦٥ ٧٣.