[٢٤١٨] مسألة ٣٥ : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما (١) ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما (*).
______________________________________________________
وإن لم يثبت بها كونه مضافاً ، فإنّ الأثر مترتّب على كون المرتمس فيه ماءً فيجري الأصل فيما هو مورد الأثر ويسقط بالمعارضة.
نعم ، لو فرض في موردٍ عدم تنجّز التكليف الواقعي ، كما لو شكّ ابتداءً في كون مائعٍ ماءً أو غيره ، أو في كونه ماءً مطلقاً أو مضافاً ، كما سيتعرض له في مسألة ٣٨ الآتية ، فلا بأس بالارتماس فيه.
أمّا بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة فواضح ، فيستصحب عدم كون المرتمس فيه ماءً مطلقاً.
وأمّا على القول بعدم الجريان فتكفينا أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب عن هذا الفرد المشكوك مائيّته بشبهة مصداقيّة زائدةً على الأفراد المتيقّنة بعد سلامتها عن المعارضة ، لكون الشبهة بدويّة كما هو المفروض.
ولا يجري مثل ذلك فيما نحن فيه أي في ذي الرأسين لمعارضة الأصل من الطرفين حسبما عرفت.
(١) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه آنفاً ، فلاحظ.
وقد عرفت أنّ حكم الكفّارة يفترق عن بطلان الصوم ، فلا كفّارة ، لعدم إحراز موضوعها ، ويبطل الصوم ، للإخلال بالنيّة ، وإذا بطل الصوم فلا بدّ من القضاء. ويقرّر الوجه فيه من جهتين :
الاولى : ما أشرنا إليه من أنّ الصوم لا بدّ فيه من نيّة الإمساك عن جميع
__________________
(*) بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان.