[٢٣٩٠] مسألة ٧ : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين (١) بلا إنزال ، إلّا إذا كان قاصداً له ، فإنّه يبطل وإن لم ينزل ، من حيث إنّه نوى المفطر.
[٢٣٩١] مسألة ٨ : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال (٢).
[٢٣٩٢] مسألة ٩ : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره (*) ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً (٣).
______________________________________________________
(١) كالتفخيذ ونحوه ، لتقوّم الجماع بالإيلاج في أحد المخرجين ، فغيره ليس من الجماع في شيء ولا موجباً للجنابة ، فلا يكون مفطراً ، إلّا إذا كان قاصداً للإنزال ، فيبطل صومه حينئذٍ وإن لم ينزل ، من أجل أنّه نوى المفطر ، وهو بنفسه موجب للبطلان كما تقدّم (١).
(٢) ضرورة أنّ بطلان الصوم يدور مدار تحقّق ما يوجب الجنابة ، فإدخال الآلة في غير المخرجين وإدخال غير الآلة في أحد المخرجين كلّ ذلك لا يوجب البطلان ، والحكم واضح.
(٣) لأنّ المعتبر في مفطريّة الجماع كغيره من سائر المفطرات صدوره عن عمدٍ واختيار على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في محلّه (٢) ، ولأجل أنّ الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو ونسيان الصوم غير مستند إلى العمد ، فلا يكون شيءٌ منهما موجباً للبطلان.
__________________
(*) وأمّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان.
(١) في ص ٨٤.
(٢) في ص ٢٦٥.