ولا بأس بما كان سهواً (١) أو من غير اختيار (٢) ، والمدار على الصدق العرفي (٣) ، فخروج مثل النّواة أو الدُّودة لا يُعدّ منه.
[٢٤٥٢] مسألة ٦٩ : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً (٤) ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه
______________________________________________________
(١) لاختصاص البطلان فيه وفي غيره من سائر المفطرات بصورة العمد ، وأمّا إذا صدر ساهياً عن صومه فلا بأس به ، كما سيأتي التعرّض إليه مفصّلاً في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى (١).
(٢) فإنّ موضوع الحكم هو الفعل الاختياري المعبَّر عنه في النصوص بالتقيّؤ وإن كان ذلك لضرورةٍ من رفع مرضٍ ونحوه كما مرّ.
وأمّا الصادر بغير اختيار المعبَّر عنه بالقيء فلا شيء عليه ، كما صرّح بذلك في جملة من النصوص المتقدّمة المفصّلة بين ما ذرعه أو بدره ، وبين ما تقيّأ أو أُكره نفسه عليه ، كما في صحيحة الحلبي وغيرها ممّا مرّ (٢).
وعلى الثاني أعني : الفعل غير الاختياري حمل نفي البأس عن القيء الوارد في صحيحة عبد الله بن ميمون ، جمعاً بينها وبين نصوص المنع كما سبق.
(٣) لدوران الحكم مداره في كافّة موضوعات الأحكام فخروج مثل الدرهم أو الذبابة أو النواة أو الدودة ونحوها لا يعدّ من القيء في شيء ، لانتفاء الصدق العرفي.
(٤) لا ريب في أنّ التجشّؤ مفهومٌ مغاير مع القيء عرفاً ، وهو المعبَّر عنه في
__________________
(١) في ص ٢٦٧ ٢٦٩.
(٢) في ص ٢٤٧ ٢٤٨.