[٢٣٩٨] مسألة ١٥ : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار والحرج (*) (١).
______________________________________________________
ففي صحيحة عبد الله بن ميمون القدّاح : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة» (١).
ونحوها غيرها وإن كانت ضعيفة السند ، مثل : ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم؟ «قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به» (٢).
فإنّ في السند حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد ، وكلاهما مجهولان ، والعمدة ما عرفت من صحيحة القدّاح.
(١) لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركة المني وقبل خروجه ، فهل يجب عليه التحفّظ؟
ذكر (قدس سره) أنّه لا يجب خصوصاً مع الإضرار أو الحرج ، والأمر كما ذكره (قدس سره).
فإنّ هذه الجنابة وإن كانت اختياريّة إذ يمكنه المنع عنها بالتحفّظ عن خروج المني الذي هو المحقّق للجنابة ، لا مجرّد النزول والحركة من المبدإ ، فهي
__________________
(*) لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي.
(١) الوسائل ١٠ : ١٠٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٠٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤ ، العلل : ٣٧٩ / ١.