كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس (١) الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ أيضاً ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة.
______________________________________________________
ثمّ ذكر أثناء النهار ، فهل له العدول؟
الظاهر هو اللحوق ، فإنّه وإن كان خارجاً عن مورد النصوص إلّا أنّ الفهم العرفي من تلك الأخبار يقتضي عدم الفرق بينه وبين الجهل ، وأنّ هذه الخصوصية ملغاة وغير دخيلة في مناط الحكم ، ولذا لو فرضنا عدم جهله بل كان عالماً قاطعاً بأنّ غداً من شعبان فصامه تطوّعاً ثمّ بان الخلاف قبل الزوال فلا إشكال في شمول الحكم له وإن كان خارجاً أيضاً عن مورد تلك النصوص ، ضرورة أنّ مثل التعبير بقوله : يومٌ وُفِّق له ، يدلّنا بوضوح على عدم خصوصيّة للجهل في ثبوت هذا الحكم بوجهٍ كما لا يخفى.
(١) لا يخفى أنّ مثل المحبوس ونحوه ممّن لا علم له بشهر رمضان ولا يمكنه الاستعلام بما أنّه يعلم إجمالاً بوجوب صيام شهر في مجموع السنة فمقتضى القاعدة هو الاحتياط بصيام الجميع تحصيلاً للقطع بالفراغ.
ولكن الإجماع قائم على عدم وجوبه في حقّه ، مضافاً إلى أنّ الأمر فيه دائرٌ بين محذورين ، إذ كلّ يوم كما يحتمل أن يكون من رمضان يحتمل أيضاً أن يكون من الأيّام التي يحرم صومها كالعيدين ، وعليه فلا مناص من التنزّل عن الامتثال القطعي إلى التوخّي والامتثال الظنّي إن أمكن ، وإلّا فإلى الامتثال الاحتمالي ، وحينئذٍ فصومه بحسب الواقع دائرٌ بين أُمور ثلاثة ، لأنّه إمّا أن يقع قبل رمضان ، أو فيه ، أو بعده.
فإذا انكشف الحال وكان الأوّل فهو تطوّعٌ ولا يجزئ عن رمضان ، إذ