[٢٤٨٩] مسألة ٢٠ : يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال (١) ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
______________________________________________________
(١) لا إشكال في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت.
وهل هي تخرج على تقدير عدم التبرع من الأصل أو الثلث؟
فيه كلام ليس هنا محلّ ذكره.
وكيفما كان ، فلا شكّ في جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات ونحوها من وجوه البرّ والخير عنه ، وأنّه يصل ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هديّة من أخيك فلان ، للنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء (١) ، وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر (٢).
وأمّا التبرّع بها عن الحيّ ففيه كلام ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، ولعلّه المشهور كما في الجواهر (٣) ، وفصّل بعضهم ومنهم المحقّق في الشرائع (٤) بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره من العتق والإطعام فيجوز ، فالأقوال في المسألة ثلاثة.
ولا بدّ من التكلّم في جهات :
__________________
(١) شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل) : ٢٣٨ ٢٣٩.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٤٣ / أبواب الاحتضار ب ٢٨.
(٣) الجواهر ١٦ : ٣١٤.
(٤) الشرائع ١ : ٢٢٤.