إمّا بإشباعهم (١) ،
______________________________________________________
إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام : ... قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ «قال : نعم» إلخ (١) ، حيث يظهر منها أنّ مجرّد الحاجة التي هي مناط الفقر كافٍ في كونه مصرف الكفّارة ، ولا يُعتَبر أزيد من ذلك ، فيكون هذا بمثابة التفسير للفظ المسكين ، وقد عرفت أنّ الحكم كالمتسالم عليه بين الأصحاب وقد ادّعي عليه الإجماع ونفي الخلاف في غير واحد من الكلمات ، فما عن بعضٍ من الاستشكال فيه في غير محلّه.
(١) الثانية : لا إشكال في اعتبار الإشباع في الإطعام ، لأنّه المنصرف إليه اللفظ بحسب المتفاهم العرفي ، فلا يجدي الأقلّ من ذلك وإن صدق عليه اللفظ ، إذ يصحّ أن يقال لمن أعطى لقمة بل أقلّ : أنّه أطعم ، لكنّه خلاف المنصرف عند الإطلاق ، فإنّ المنسبق منه هو الإطعام المتعارف البالغ حدّ الإشباع ، وقد صرّح بذلك في صحيحة أبي بصير الواردة في كفّارة اليمين التي لا يُحتمَل الفرق بينها وبين المقام كما لا يخفى ، حيث قال (عليه السلام) : «يشبعهم به مرّةً واحدة» إلخ (٢) ، على أنّ «طعم» بفتح العين بمعنى شبع ، فلو كان الإطعام مشتقّاً من هذه المادّة لكان الإشباع معتبراً في مفهومه كما هو ظاهر قوله تعالى (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ) (٣).
وكيفما كان ، فلا إشكال في أنّ الإطعام المجعول عدلاً للخصال يتحقّق بأحد أمرين : إمّا بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجاً ليأكله ، أو بالتسليم والإعطاء ،
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٨٦ / أبواب الكفّارات ب ١٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٣٨١ / أبواب الكفّارات ب ١٤ ح ٥.
(٣) قريش ١٠٦ : ٤.