وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان (١) إلّا في قضاء شهر رمضان (٢) على الأقوى ،
______________________________________________________
التفويت في الصوم المندوب الذي دلّ الدليل على صحّته ، فإنّ الأحوط حينئذٍ هو الفعل لا الترك كما هو ظاهر جدّاً.
(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، لتقييد البطلان في النصّ والفتوى بصورة العمد كما في صحيحة أبي بصير المتقدّمة (١) ، وقد عرفت أنّ إطلاق صحيحة العيص النافية للبأس عن البقاء جنباً منزّلٌ على غير صورة العمد.
(٢) أي الموسّع ، فلا يصحّ مع الإصباح جنباً ولو عن غير عمد ، فكأنّه يمتاز عن شهر رمضان نفسه ، لأجل كونه من الواجب المعيّن ، بخلاف قضائه الموسع.
ويدلّ على الحكم جملة من النصوص ، كصحيحة ابن سنان : عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع «قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره» (٢).
وصحيحته الأُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنِّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه (عليه السلام) : «لا تصم هذا اليوم وصم غداً» (٣) ونحوهما غيرهما.
فإنّ إطلاقها يشمل العامد وغيره لو لم يكن منصرفهما الثاني كما لا يخفى.
__________________
(١) في ص ١٨٦.
(٢) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١ ، ٢.