وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك (١) ، وأمّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً ، معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار (٢) ،
______________________________________________________
(١) وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسّع كالكفّارة والنذر ونحوهما ، بناءً على أنّ الإصباح فيها جنباً عامداً موجبٌ للبطلان ، وأمّا على القول بعدم البطلان في صورة العمد كما هو الصحيح على ما مرّ ففي غير العمد بطريق أولى ، بدعوى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعيّن من غير خصوصيّة للقضاء؟
الظاهر عدم الإلحاق ، فإنّ التعدّي عن مورد النصّ وإلغاء خصوصيّة المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ، وهو مشكل جدّاً ، مخالف لظاهر الدليل ، فلا مناص من الاقتصار على مورده.
(٢) بلا خلافٍ ، ولا إشكال ، كما تدلّ عليه جملة من النصوص ، التي منها صحيحة عبد الله بن ميمون : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة» (١).
وموثّقة ابن بكير : عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه كما هو؟ «فقال : لا بأس» (٢).
وصحيحة العيص بن القاسم : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل «قال : لا بأس» (٣) وغيرها.
بل مقتضى الإطلاق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار ، كما لو صلّى
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٠٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٠٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٠٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١ ، ٢ ، ٣.