ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك (١) ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
______________________________________________________
الطهارة البحث عن ذلك ، وقلنا : إنّه لم يدلّ دليل على تحقّقها بالوطء في دبر غير المرأة من غير إنزال ، وعليه فلا يكون موجباً لبطلان الصوم.
بل لعلّ الصحيحة المتقدّمة الحاصرة لما يجتنبه الصائم في ثلاث أو أربع خصال تدلّ على عدم البطلان ، لأنّ المذكور فيها النساء لا مطلق الوطء ، فتدلّ بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر بعد أن كان مجتنباً عن النساء.
وكيفما كان ، فالحكم في المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال ، فإن قلنا : إنّ وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه إلّا بعض الإجماعات التي ادُّعيت في كلمات بعضهم فلا ، إذ ليس هناك شيء آخر ما عدا الجنابة يكون بعنوانه مضرّاً بالصوم.
ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلّا كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه كما مرّ في محلّه فلا.
وأشكل من هذين ما لو كانت البهيمة هي الواطية ، لعدم قيام أيّ دليل على تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه ، فلاحظ.
(١) والوجه فيه ما عرفت آنفاً من أنّه وإن كان المذكور في الروايات هو الجماع أو إتيان النساء أو مجامعة الأهل ونحو ذلك من العناوين ، إلّا أنّه يستفاد من روايات عديدة أنّ العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة وتحقّق موجب الغسل ،