ولا بين الكثير والقليل (١) كعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجهٍ لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ،
______________________________________________________
(١) الجهة الثالثة : لا فرق في مفطريّة المأكول والمشروب بين القليل والكثير بلا خلاف ولا إشكال ، وتدل عليه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنّة ، مضافاً إلى استفادته من الأخبار الخاصّة الواردة في الموارد المتفرّقة ، مثل ما ورد في المضمضة : من أنّ ما دخل منها الجوف ولو اتّفاقاً يفطر فيما عدا الوضوء (١) ، فإنّ من المعلوم أنّ الداخل منها قليل جدّاً.
وما ورد من النهي عن مصّ الخاتم (٢) ، والنهي عن مصّ النواة (٣) ، وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه (٤) ، ونحو ذلك من الموارد الكثيرة من الأسئلة والأجوبة الواردة في النصوص ، التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير فيما إذا صدق عليه الأكل ، مضافاً إلى ارتكاز المتشرّعة وكونه من المسلّمات عندهم.
فاتّضح من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن : عدم الفرق في الأكل والشرب بين
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٧١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٠ : ١٠٩ ١١٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ، ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ١١٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ح ٢ ، ٣.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٠٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.