الرابع : صوم الاعتكاف (١) ، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور.
______________________________________________________
(١) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الكفّارة بالجماع في صوم الاعتكاف.
إنّما الإشكال في تعيين المقدار ، فالمشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه أنّها ككفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وعن جماعة منهم صاحب المدارك (١) أنّها كفّارة الظهار.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، حيث تضمّن بعضها أنّها كفّارة شهر رمضان ، كموثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله «فقال : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» (٢).
وموثّقته الأُخرى : عن معتكف واقع أهله «قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» (٣).
وبإزاء الموثّقتين صحيحتان دلّتا على أنّها كفّارة الظهار :
إحداهما : صحيحة زرارة : عن المعتكف يجامع أهله «قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر» (٤).
والأُخرى صحيحة أبي ولّاد الحنّاط : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ،
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢٤٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢ ، ٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢ ، ٥.
(٤) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.