[٢٤٨٨] مسألة ١٩ : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق (*) (١).
______________________________________________________
لم يبعد الحكم بالجواز حينئذٍ ، بل لعلّه الأظهر ، كما لو قارب المفطر زوجته الصائمة وهي نائمة ، فإنّ الظاهر أنّه لا بأس بهذا الجماع وإن استشكل فيه في المتن لكونه من التسبيب نحو صدور الفعل عمّن لا إرادة له ولا اختيار ، فلا يصدر عنه على صفة المبغوضيّة كي يحرم التسبّب إليه ، ولا أقل من الشكّ في ذلك ، والمفروض أنّ الزوج مفطر لا يحرم عليه الجماع من حيث هو ، فلا حرمة في المقام لا من حيث المباشرة ولا من ناحية التسبيب كما أشرنا إليه في التعليق.
(١) كما لعلّه المشهور ، بناءً منهم على أنّه مقتضى الجمع بين ما دلّ على أنّ البدل حينئذٍ هو صوم الثمانية عشر يوماً ، كرواية أبي بصير : عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام «قال : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (١).
ورواية أبي بصير كما في التهذيب ، وأبي بصير وسماعة بن مهران كما في الاستبصار : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، (ولم يقدر على العتق) (٢) ، ولم يقدر على الصدقة : «قال : فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (٣).
__________________
(*) الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه.
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٧٢ / أبواب الكفّارات ب ٨ ح ١.
(٢) هذه الجملة غير مذكورة في الاستبصار كما أشار إليها معلق الوسائل.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨١ / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٩ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٤.