ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً (١).
نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالاً صغاراً (٢) يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدّاً.
______________________________________________________
هبته بيعه وصرف ثمنه في حاجياته حتّى بيعه من المعطي نفسه ، والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك من غير خلاف ، فيدفع للفقير بعنوان التمليك لا بعنوان التوكيل ليحتفظ به حتّى يأكله.
(١) الخامسة : لا يخفى أنّ الروايات صريحة في الأمر بإطعام ستّين مسكيناً ، ومن المعلوم أنّ الستّين لا ينطبق على الأقل منه كالخمسين أو الأربعين أو الثلاثين ونحو ذلك ، ومقتضاه لزوم مراعاة هذا العدد وإطعام ستّين شخصاً ، فلا يجدي التكرار بالنسبة إلى شخص واحد بأن يطعم فقيراً ستّين مرة أو فقيرين ثلاثين مرّة أو ثلاثة عشرين مرّة أو نحو ذلك ، بل لا بدّ من المحافظة على عدد الستّين ، عملاً بظاهر النصّ.
ويدلُّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من عدم الصدق ـ : موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ «قال : لا ، ولكن يعطى إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى» إلخ (١).
(٢) السادسة : لا فرق في المسكين بين الصغير والكبير ولا بين الرجل والمرأة ، فلا يُعتبَر البلوغ ولا الرجوليّة ، لإطلاق الأدلّة ، بل قد يظهر من بعض الروايات
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٨٦ / أبواب الكفّارات ب ١٦ ح ٢.