[٢٤١٧] مسألة ٣٤ : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه (١) ، ومع عدم التميّز يجب الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما ولو متعاقباً (*).
______________________________________________________
صدق عنوان الارتماس بأيّ نحوٍ كان لإطلاق الأدلة.
(١) لا إشكال في الحكم فيما لو تميّز الأصلي ، أو علم أنّ كلا منهما أصلي بحيث يتكلّم ويسمع ويرى من كلّ منهما ، كما قد يتّفق في بعض الحيوانات من شواذّ الخلقة ، فالمدار على رمس المتميّز في الأول ، وعلى رمس كلّ واحد وإن لم يرمس الآخر في الثاني.
إنّما الإشكال مع عدم التمييز بحيث علم أنّ أحدهما أصلي والآخر عضو زائد واشتبه أحدهما بالآخر.
والكلام يقع تارةً في حكم الارتماس في نفسه ، وأُخرى في بطلان الصوم وعدمه.
أمّا الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في وجوب الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، عملاً بالعلم الإجمالي المتعلّق بحرمة رمس الرأس الواقعي المردّد بينهما المقتضي للاحتياط عقلاً كما في سائر موارد تنجيز العلم الإجمالي.
وأمّا الثاني : فقد حكم في المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهما ، ولعلّ في العبارة تسامحاً ، ونظره الشريف معطوف إلى حيثيّة الكفّارة ، فإنّها لا تثبت بعد احتمال كون المرموس هو العضو الزائد وإن كان العمل في نفسه محرّماً كما عرفت ومعاقباً عليه على تقدير المصادفة للرأس الأصلي ، بل مطلقاً ، بناءً على استحقاق
__________________
(*) الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما.