والأفضل إتيانها (*) في الأربعاء والخميس والجمعة (١).
وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزئه (٢)
______________________________________________________
(١) بل هو الأحوط بل الأظهر ، فإنّ النصوص كلّها قد وردت في هذه الأيّام الثلاثة بخصوصها ، فالتعدّي إلى غيرها يحتاج إلى إلغاء خصوصيّة المورد ، ولا دليل عليه.
ودعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو من المجازفة ، وليست ثمّة رواية مطلقة كي يقال ببقاء المطلق على إطلاقه في باب المستحبّات وحمل المقيّد على أفضل الأفراد.
وعليه فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بموردٍ خاصّ ، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام فيما عدا تلك الأيّام.
(٢) فيختصّ الحكم بالبطلان بالعالم بالحكم كما تقدّم نظيره في الصلاة ، فكما أنّه لو أتمّ الجاهل بالحكم صحّت صلاته ، فكذا لو صام ، فإنّ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتمام.
وقد دلّت عليه عدّة أخبار معتبرة :
منها : صحيحة العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه» (١).
وصحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر «فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه
__________________
(*) بل الأحوط الاقتصار على ذلك.
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥.