إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة (١) ،
______________________________________________________
هذا اليوم وأنّه مشروع ، وأمّا أنّه كان فريضة بالنذر ونحوه أو نافلة فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، فلتحمل على النذر ، جمعاً بينها وبين ما تقدّم من المنع عن الصوم في السفر حتّى النافلة.
ولو سُلّم فغايته أن يكون يوم عرفة مستثنى عن هذا الحكم ، فلا تكون الصحيحة دليلاً على الجواز في كلّ يوم على سبيل الإطلاق كما لا يخفى.
فتحصّل : أنّ الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الجواز.
(١) بلا خلاف فيه ، لما رواه الشيخ بسندٍ صحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة. وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثمّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة» إلخ (١).
وقريب منها ما رواه الكليني بسندٍ صحيح عنه (٢) ، وما رواه أيضاً في الصحيح عن الحلبي (٣) ، المؤيّد بالمرسل المروي عن مزار ابن قولويه (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٥٠ / أبواب المزار ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٥١ / أبواب المزار ب ١١ ح ٤ ، الكافي ٤ : ٥٥٨ / ٥.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٥١ / أبواب المزار ب ١١ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٥٢ / أبواب المزار ب ١١ ح ٥ ، كامل الزيارات : ٢٥.