.................................................................................................
______________________________________________________
الضعف غايته ، فإنّ مجموع من في السند ما عدا الكليني وعدّة من أصحابنا بين مجهول أو مضعّف ، إذ حال سهل معلوم ، ومنصور ضعّفه أصحابنا كما في النجاشي (١) ، وابن واسع مجهول ، وإسماعيل إمّا مهمل أو ضعيف ، مضافاً إلى أنّها مرسلة فلا تصلح للاستناد بوجه.
ونحوها مرسلة الحسن بن بسّام الجمّال (٢) ، المشتملة على نظير تلك القصّة ، بل الظاهر أنّها عينها ، ولعلّ الرجل المرسل عنه فيهما واحد ، وكيفما كان ، فهي أيضاً ضعيفة بالإرسال وجهالة الجمّال وضعف سهل.
فهاتان الروايتان غير قابلتين للاعتماد ، ولا يمكن الجمع بينهما لو تمّ سندهما وبين ما تقدّم من الصحيح والموثّق بالحمل على الكراهة المنسوب إلى الأكثر واختاره في الوسائل كما مرّ ، لإباء لفظ المعصية الوارد في الموثّقة عن ذلك جدّاً كما تقدم ، فلا بدّ من تقديمهما على هاتين الروايتين ، لموافقتهما مع عمومات المنع ، إذ أنّ التخصيص يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل بعد ابتلاء المخصّص بالمعارض.
والعمدة في المقام صحيحة سليمان الجعفري ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «كان أبي (عليه السلام) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ، ويأمر بظلٍّ ، مرتفع فيُضرب له» (٣).
ولكنّها أيضاً حكاية فعل مجمل العنوان ، إذ لم يذكر وجه صومه (عليه السلام) ، ولعلّه كان فرضاً ولو بالنذر ، فإنّ الصوم يوم عرفة وإن كان مرجوحاً لمن يضعف عن الدعاء فيكون هو أهمّ لدى المزاحمة ، ولكنّه (عليه السلام) لم يضعفه ، فلعلّه كان (عليه السلام) ناذراً ، فليست هي إلّا في مقام أنّه (عليه السلام) كان يصوم
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤١٣ / ١١٠٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٠٣ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٢ ح ٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٠٣ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٢ ح ٣.