[٢٤٧٩] مسألة ١٠ : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً (١) لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها (٢) يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم.
______________________________________________________
نعم ، يتّجه ذلك في صورة العكس ، أعني : ما لو أفطر أوّلاً بالحرام جماعاً كان أم غيره ، ثمّ بحلال أو حرام غير الجماع ، فإنّه تكفيه حينئذٍ كفّارة الجمع ، لعدم تأثير الثاني ، إذ لا إفطار بعد الإفطار ، وأمّا لو كان الثاني هو الجماع لزم ضمّ كفّارة أُخرى إلى كفّارة الجمع ، إذ هو بنفسه سبب مستقلّ ، والأصل عدم التداخل كما مرّ.
ومنه تعرف أنّه لو أفطر بالجماع الحلال أوّلاً ثمّ بمثله ثانياً لزمه تكرير التكفير بإحدى الخصال ، كما أنّه لو أفطر بالجماع الحرام أوّلاً ثمّ بمثله ثانياً لزمته كفّارة الجمع مكرّراً ، ولو اختلفا فبالاختلاف.
والحاصل : أنّ مقتضى ما عرفت من تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع وعدمه فيما عداه هو التفصيل على النحو الذي سمعت ، فلاحظ وتدبّر.
(١) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة لفروع الشكّ ، فمنها : أنّه لو علم الإتيان بما يفسد الصوم ، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط وما يوجب الكفّارة أيضاً ، حيث إنّ المفطرات مختلفة من هذه الجهة كما مرّت الإشارة إليها سابقاً ويأتي تفصيلها لاحقاً إن شاء الله تعالى ، فلا إشكال حينئذٍ في عدم وجوب الكفّارة ، اقتصاراً على المقدار المتيقّن ودفعاً للزائد المشكوك فيه بالأصل ، كما هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين ، وهذا ظاهر.
(٢) ومنها : أنّه لو علم بإفطاره أيّاماً ولم يدر عددها ، فتارةً : يكون الشكّ من ناحية الكفّارة ، وأُخرى : من ناحية القضاء ، وعلى التقديرين : يجوز له