ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد (١).
______________________________________________________
السند ولا للحمل على الكراهة من هذه الجهة. نعم ، لا بدّ من الحمل عليها لوجهين آخرين :
أحدهما : أنّ هذه المسألة كثيرة الدوران ومحلّ الابتلاء غالباً لأكثر النساء ، فلو كان الاستنقاع مفطراً لهنّ لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات ، فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف؟! بل لم يُنسَب القول بذلك لغير أبي الصلاح وابن البراج كما عرفت.
ثانيهما : إنّ لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهة ، إذ ظاهره أنّ الاستنقاع بنفسه لا يقدح ، وإنّما القدح من ناحية حمل الماء بالقبل بحيث لو تمكّنت من شدّ الموضع بما يمنع من دخول الماء فيه لم يكن بأس في استنقاعها ، مع أنّ دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم في حدّ نفسه حتّى عند أبي الصلاح وابن البرّاج ، كيف؟! والنساء لا يسلمن من ذلك عند الاستنجاء غالباً ، ولم يستشكل أحدٌ في ذلك ولا ينبغي الاستشكال فيه ، فإنّه ليس من الأكل ولا الاحتقان ولا غيرهما من سائر المفطرات ، فنفس هذا التعليل يشعر بابتناء النهي على التنزيه والكراهة كما لا يخفى.
(١) قد دلّت جملة من الروايات على المنع ، منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول؟ «قال : لا ، ولا يشمّ الرياحين» (١).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٨ / أبواب ما يمسك منه الصائم ب ٣ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠٠.