.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال الذي هو ضعيف في نفسه يمكن تصحيحة بأنّ شيخه وشيخ النجاشي واحد وطريقه إليه معتبر ، فيكون هذا الطريق أيضاً معتبراً بحسب النتيجة ، إذ لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه للشيخ ، وهذا من طرق التصحيح كما مرّ نظيره قريباً ، والحسن بن بقاع والصواب : بقاح ، كما ذكره في الوسائل في باب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٣ موثّق ، ولكن الحسن بن زياد الصيقل لم تثبت وثاقته ، فالرواية ضعيفة السند وإن كانت ظاهرة الدلالة على المنع.
ومنها : رواية المثنّى الحناط والحسن الصيقل (١) ، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال وجهالة ابن زياد.
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره» (٢).
حيث يظهر منه التفصيل بين المبلول الذي يقبل العصر فلا يلزق وبين ما لا يقبل فلا بأس به ، ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بجهالة عبد الله بن الهيثم.
ومنها وهي العمدة ـ : ما رواه الكليني بإسناده عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الحائض تقضي الصلاة؟ «قال : لا» قلت : تقضي الصوم؟ «قال : نعم» ، قلت : من أين جاء ذا؟ «قال : إن أوّل من قاس إبليس» ، قلت : والصائم يستنقع في الماء؟ «قال : نعم» ، قلت فيبلّ ثوباً على جسده؟ «قال : لا» ، قلت : من أين جاء ذا؟ «قال : من ذلك» إلخ (٣).
وهي بحسب الدلالة واضحة ، ولكن نوقش في سندها بأنّ الحسن بن راشد
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٥ ، الكافي ٤ : ١١٣ / ٥.